في إطار مواكبة المقاولات و الأجراء لتجاوز الوضعية الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، وتماشيا مع ما تقتضيه هذه الظرفية، سن المرسوم بقانون رقم 2.20605 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2020، تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و العاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19.
وفي هذا الصدد، يعلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة المقاولات المنخرطة، التي هي في وضعية صعبة حسب القوانين الجاري بها العمل، أن المادة 5 من المرسوم بقانون المذكور أعلاه، تنص على أنه لا تدخل ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التعويضات و المساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 ( البند 2) من المدونة العامة للضرائب الممنوحة للأجراء و المتدربين، إذا كان مجموع هذه التعويضات و المساعدات و التعويض الجزافي الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19 المحدث بتعليمات سامية لصاحب الجلالة، لا يتجاوز نسبة ٪ 50 من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة على الدخل، المقبوض برسم شهري يناير و فبراير 2020.