معاش المتوفى عنهم

يخول الحق في معاش المتوفى عنهم بالنسبة للزوج (ة) و/أو ذوو الحقوق إذا كان المؤمن له قبل الوفاة يستفيد من معاش الشيخوخة أو معاش العجز أو كان يستوفي الشروط المطلوبة للاستفادة من أحد هذين المعاشين.

المستـفـيـدون

ذوو حقوق المؤمن له المتوفى وهم :

  • الزوج أو الزوجات المتكفل بهم؛
  • الأطفال المتكفل بهم البالغون أقل من 16 سنة أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو في الخارج أو 18 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط المقررة في التشريع المعمول به أو في المؤسسات المعتمدة من طرف السلطات الإدارية المختصة؛
  • الأطفال في وضعية إعاقة المتكفل بهم دون تحديد للسن إذا كانوا لا يتوفرون على دخل قار.  

شروط الاستفادة

  • وفاة صاحب معاش العجز أو الشيخوخة؛
  • وفاة مؤمن له استوفى الشروط المطلوبة للاستفادة من معاش العجز أو الشيخوخة؛
  • وفاة مؤمن له يتوفر على 3240 يوم تأمين على الأقل.

في حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير و كان المؤمن له المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي حينه، يخول الحق في معاش المتوفى عنهم لذوي الحقوق دون شرط.

المـبـلغ

 بالنسبة للأزواج ويتامى الأبوين

  • يعادل مبلغ المعاش 50 % من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته. في حالة تعدد الزوجات، فإن معاش المتوفى عنه يوزع عليهن بالتساوي في حدود المقدار المشار إليه سلفا.

بالنسبة ليتيم الأب أو الأم

  • يعادل مبلغ المعاش 25 % من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته.

لا يمكن أن يتجاوز معاش المتوفى عنهم مجموع مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المؤمن له المطالبة به عند تاريخ وفاته، وإذا تجاوز هذا المقدار وقع تخفيض نسبي من الحصة المتعلقة بكل صنف من أصناف ذوي الحقوق.

آجال إيداع الطلبات

  • تبتدئ الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول للوفاة إذا تم إيداع طلب المعاش داخل أجل أقصاه 12 شهرا الموالية للوفاة.
  • إذا تم إيداع طلب المعاش بعد انقضاء هذا الأجل، يصبح المعاش ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لإيداع الطلب.

الوثائق المطلوبة

استمارة الطلب (مرجع رقم 01-1-317)

وثائق  خاصة بالمؤمن له(ها) المتوفى(اة)   

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف خاصة بالمؤمن له(ها) المتوفى(اة) أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • شهادة وفاة المؤمن له(ها) ؛ *
  •  نسخة من عقد الزواج ؛ *
  • شهادة طبية مبينة لسبب الوفاة بالنسبة للمؤمن له(ها) الأجير(ة) أو شهادة الوفاة مسلمة من طرف المصالح المختصة؛ *
  • نسخة من محضر الشرطة أو الدرك الملكي واستمارة الحلول محل ذوي الحقوق ذات المرجع 317-3-07 (وفاة ناتجة عن حادت الطريق العام). *

 وثائق خاصة بصاحب الطلب.

  • التزام بإرجاع المبالغ التي تم صرفها بعد وفاة المؤمن له (ها) المستفيد(ة) من معاش (استمارة رقم (310-1-22؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • شهادة بنكية أو نموذج شيك لصاحب الطلب (إذا لم يتم الإدلاء  بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).

بالنسبة للأرملة أو الأرمل

  • نسخة من عقد الإراثة *
  • وثيقة تثبت النشاط المزاول أو وضع علامة في إطار التصريح بالشرف في حالة عدم ممارسة أي نشاط؛

بالنسبة لأبناء المؤمن له(ها) المتوفى(اة)  

  • شهادة وفاة الأب و/ أو الأم أو نسخة من عقد طلاق المؤمن له(ها) المتوفى(اة) ؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لأب و أم المؤمن له(ها) المتوفى(اة) المتوفين أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • عقد ازدياد ؛
  • تصريح بالشرف برعاية المؤمن له(ها) المتوفى لصاحب الطلب (استمارة رقم (310-1-49 ؛
  • نسخة من عقد الإراثة ؛
  • وكالة ذوي الحقوق، استمارة رقم .310-1-43

بالنسبة لأب أو أم المؤمن له(ها) المتوفى(اة)  

  • تصريح بالشرف بعزوبة المؤمن له(ها) المتوفى(اة) أو شهادة وفاة الزوج(ة) أو نسخة من عقد طلاق المؤمن له(ها) المتوفى(اة)؛
  • تصريح بالشرف برعاية المؤمن له(ها) المتوفى لصاحب الطلب (استمارة رقم (310-1-49 ؛
  • نسخة من عقد الإراثة ؛
  • وكالة ذوي الحقوق، استمارة رقم .310-1-43

بالنسبة لأخ أو أخت المؤمن له(ها) المتوفى(اة)

  • شهادة وفاة أب و أم المؤمن له(ها) المتوفى(اة) ؛
  • تصريح بالشرف بعزوبة المؤمن له(ها) المتوفى(اة) أو شهادة وفاة الزوج(ة) أو نسخة من عقد طلاق المؤمن له(ها) المتوفى(اة)؛
  • تصريح بالشرف برعاية المؤمن له(ها) المتوفى لصاحب الطلب (استمارة رقم (310-1-49 ؛
  • نسخة من عقد الإراثة  ؛
  • وكالة ذوي الحقوق، استمارة رقم .310-1-43

بالنسبة للمطلق(ة)  المتكفل(ة) بأطفال قاصرين  مخول لهم الحق

  • نسخة من عقد الطلاق؛ *
  • شهادة حضانة الأطفال إذا لم يتم ذكر الحضانة في عقد الطلاق؛*
  • عقد ازدياد الأطفال؛ *
  • وثيقة تثبت النشاط المزاول أو وضع علامة في إطار التصريح بالشرف في حالة عدم ممارسة أي نشاط؛*
  • نسخة من عقد الإراثة .

بالنسبة للمقدم المتكفل بأطفال قاصرين مخول لهم الحق

  • شهادة وفاة الأب و الأم؛ *
  • التقديم على طفل قاصر أو ذو الاحتياجات الخاصة مسلمة من طرف المحكمة؛ *
  • شهادة طبية للطفل ذو الاحتياجات الخاصة مسلمة من طرف طبيب مختص؛*
  • عقد ازدياد الأطفال؛  *
  • نسخة من عقد الإراثة.

بالنسبة لشخص آخر دون علاقة عائلية (صوائرالجنازة)

  • تصريح بالشرف بعزوبة المؤمن له(ها) المتوفى(اة) أو شهادة وفاة الزوج(ة) أو نسخة من عقد طلاق المؤمن له(ها) المتوفى(اة)؛
  • شهادة وفاة أب و أم المؤمن له(ها) المتوفى(اة) ؛
  • تصريح حمل صاحب الطلب لصوائر الجنازة )مرفقة بوثائق اتباتية)

الوثائق التي يجب الإدلاء بها لإعداد ملف طلب معاش المتوفى عنهم (بالإضافة للوثائق المشار إليها أعلاه ب* )

بالنسبة للأبناء

  • شهادة مدرسية بالنسبة للأطفال اللذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 سنة.
  • شهادة التكوين المهني بالنسبة للأطفال اللدين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة

بالنسبة للطفل ذو الاحتياجات الخاصة:

  • الإدلاء بملف "إثبات وضعية شخص ذو الاحتياجات الخاصة"، مرجع رقم : 41-1-310. بالنسبة لكل طفل ذو الاحتياجات الخاصة؛
  • الإدلاء بطلب "الحصول على التعويضات العائلية"، مرجع رقم :14-1-311، بالنسبة لكل طفل ذو الاحتياجات الخاصة، والبالغ من العمر21 سنة فما فوق، مرفقا بالوثائق التالية :
  • شهادة تثبت الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة لصاحب الطلب، مسلمة من طرف السلطات المختصة (هذه الوثيقة لا تهم الوصي) ؛
  • تصريح بالشرف، مرجع رقم: 310-1-42، يثبت أن صاحب الطلب لا يتوفر على دخل كافي لتلبية حاجيات الطفل ذو الاحتياجات الخاصة وعدم عمل الطفل؛
  • شهادة تثبت الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة للطفل ذو الاحتياجات الخاصة.

.