هل يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليين لنظام الضمان الاجتماعي ؟
يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليين لنظام الضمان الاجتماعي بمقتضى المادة الثانية .من الظهير الشريف رقم 1.72.184..الصادر بتاريخ 27/7/1972.كما أن التغطية الصحية المكفولة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ.03 يونيه 2019 المادة 9 التي جاء فيها (طبقا لأحكام القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)ولاسيما المادة 2 منه ، يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في المادة الأولى من المرسوم الصادر في 2.18.686 الصادر في 24 من رمضان 1440 (30 مايو 2019).