إذا قام العامل غير الأجير بالانتقال من فئة مهنية إلى أخرى، فماذا يجب عليه فعله؟
كل عامل غير أجير يقوم بتغيير فئته المهنية فهو ملزم بإبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود شهر واحد. يجب على هيئة الاتصال التي اعتمد عليها ينتمي إليها العامل غير الأجير أن تخبر الصندوق الوطني بوقف نشاطه. كما يجب على هيئة الاتصال الجديدة التي يخضع لها أصبح ينتمي إليها العامل، بإعلام الصندوق الوطني بهذا الانخراط الجديد.